ـ ـمـ ــ ـنـ ــ ـتـ ــ ـدـ ـيـ ـآـ ـتـ ـ آـ ـصـ ــ ـحـ ـآـ ـبـ ـ ـ ـتـ ــ ـوـ ـبـ ـ
نهر النيل والقانون الدولي 357275984

ـ ـمـ ــ ـنـ ــ ـتـ ــ ـدـ ـيـ ـآـ ـتـ ـ آـ ـصـ ــ ـحـ ـآـ ـبـ ـ ـ ـتـ ــ ـوـ ـبـ ـ
نهر النيل والقانون الدولي 357275984

ـ ـمـ ــ ـنـ ــ ـتـ ــ ـدـ ـيـ ـآـ ـتـ ـ آـ ـصـ ــ ـحـ ـآـ ـبـ ـ ـ ـتـ ــ ـوـ ـبـ ـ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ـ ـمـ ــ ـنـ ــ ـتـ ــ ـدـ ـيـ ـآـ ـتـ ـ آـ ـصـ ــ ـحـ ـآـ ـبـ ـ ـ ـتـ ــ ـوـ ـبـ ـ

 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نهر النيل والقانون الدولي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
mero

نهر النيل والقانون الدولي Stars12
mero


الابراج : الثور
الحصان
تاريخ التسجيل : 08/03/2010
الأوســـمــــة : نهر النيل والقانون الدولي 162670302

نهر النيل والقانون الدولي 914270893

نهر النيل والقانون الدولي 767282229



نهر النيل والقانون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: نهر النيل والقانون الدولي   نهر النيل والقانون الدولي I_icon_minitimeالأحد يونيو 06, 2010 6:09 am

ما إن تهدأ الخلافات بين دول حوض نهر النيل حول توزيع حصص المياه وكيفية استخدام مياه أطول أنهار العالم (6695 كم)، حتى تنفجر مرة أخرى، وتنقسم دول حوض النيل في هذا الخلاف إلى فريقين: الأول يضم دول المصب (مصر والسودان)، والثاني دول المنبع (أوغندا، وإثيوبيا، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا، وإريتريا)، وتتجدد الأزمة الآن بين الفريقين وتكاد تتحول إلى أزمة سياسية، وربما في حال عدم تسويتها قد تؤدي إلى نزاع مسلح .

هناك اتفاقيتان لتنظيم العلاقة المائية بين مصر والسودان وهما:

1- اتفاقية 1929

تنظم تلك الاتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الاستوائية،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصري والمندوب السامي البريطاني :

- إن الحكومة المصرية شديدة الاهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التي يستخدمها السودان من مياه النيل من دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه .

توافق الحكومة المصرية على ما جاء في تقرير لجنة مياه النيل عام ،1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق .

- ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال ري أو توليد قوى أو أي اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر .

- تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية .

2- اتفاقية 1959

وقعت هذه الاتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر والسودان، وجاءت مكملة لاتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهي الرغبة في إنشاء السد العالي ومشروعات أعالي النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان . وتضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل عدداً من البنود من أهمها:

- احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً .

- موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالي، وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته .

كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالي والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً على الدولتين بحيث يحصل السودان على 5 .14 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 5 .7 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنوياً إلى 5 .55 مليار متر مكعب لمصر و5 .18 مليار متر مكعب للسودان .

- قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين .

- إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان .

ثم تأسست مبادرة حوض النيل عام 1999 بهدف وضع استراتيجية للتعاون بين الدول النيلية والانتقال من مرحلة الدراسات إلى مرحلة تنفيذ المشروعات، وقد رفعت المبادرة شعار تحسين معدلات التنمية الاقتصادية ومحاربة الفقر . ولأول مرة انضمت كافة دول حوض النيل إلى آلية من آليات التعاون بينهم بصفة أعضاء عاملين باستثناء إريتريا التى اكتفت بصفة مراقب . وقد اشتملت المبادرة على 22 مشروعاً موزعة على محورين:

أ- مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى دول الحوض العشر، وقد وزعت على دول الحوض ليقوم كل منها بدوره فيها، واحتفظت مصر بمشروعات التدريب التطبيقي .

ب- مشروعات الأحواض الفرعية، وقد قسمت تلك المشروعات إلى منطقتين تقع تحت كل منها مجموعة من المشروعات:

- مشروعات نيل هضبة البحيرات الاستوائية .

- مشروعات النيل الشرقي .

ولكن مرحلة النزاع بدأت بين دول المصب ودول المنبع في اجتماع وزراء دول حوض النيل في مايو/ أيار الماضي في العاصمة الكونغولية كنشاسا، بعد رفض مصر والسودان التوقيع على “اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل” لإعادة تقسيم المياه، وإنشاء مفوضية لدول حوض النيل، ما لم ينص الاتفاق صراحة على ثلاثة شروط وبشكل واضح وليس في الملاحق الخاصة به . أول هذه الشروط، تأكيد الحقوق التاريخية لكل من مصر والسودان في مياه النيل، التي ينظمها عدد من المعاهدات الدولية وقعتها دول بريطانيا وإيطاليا وبلجيكا خلال الفترة الاستعمارية . وثانيها ضرورة إخطار كل دولة مسبقا عن كل المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر وفروعه بما يضمن تدفق المياه بشكل طبيعي . وثالثها عدم جواز تغيير أي من بنود هذه الاتفاقية القانونية الأساسية إلا بإجماع الآراء . ما جعل دول المنبع تعلن أخيرا عن نيتها توقيع الاتفاق الإطاري، وإنشاء مفوضية دول حوض النيل من دون مصر والسودان مع فتح الباب لانضمامهما مستقبلا .

في نهار الجمعة 14 مايو 2010 وقعت أربع من دول حوض النيل العشر، هي: أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا في مدينة عنتيبي الأوغندية على الاتفاق الإطاري الجديد الذي ينظم العلاقة بين دول حوض النيل والذي يتضمن 40 بندا وافقت دول الحوض على 39 بندا تقريبا تتعلق بإطار العمل التعاوني ولم يجر الاتفاق على البنود المتعلقة بأمن المياه . إلا ان هذا الاتفاق ليكون نافذا وقانونياً يحتاج إلى توقيع كل دول حوض النيل التسع على الأقل . ولأن دول أعالي النيل تدرك اعتراض مصر والسودان على الاتفاق ما لم يقر حقوقهما في حصص ثابتة من المياه، فقد أعطت المفوضية التابعة لهما مهلة للدول للتوقيع على الاتفاق الإطاري لمدة عام تنتهي في 13 مايو/ أيار 2011 .

والدول الأربع وغيرها ممن قد يوقع لاحقا تعتبر أنها بتوقيعها على الاتفاق الإطاري، ألغت حصص مصر والسودان المائية واتفاقات تقسيم مياه النيل عامي 1929 و1954 وأصبح باستطاعتها أن تقيم سدوداً أو تسحب مياهاً من النيل لمشاريع زراعية أو صناعية .

عادةً يجرى استخدام هذه المجاري المائية على أساس التعاون بين دول حوض النهر . فقد أبرمت المعاهدات، وأنشئت المنظمات الإقليمية لتنظيم استخدام هذه المصادر ( مثل اتفاقيات نهر الراين والدانوب في أوروبا، ونهر النيل في إفريقيا وغيرها) . وتاريخياً عالجت الاتفاقيات والمعاهدات قضايا تخصيص حصص المياه وتنظيم الملاحة وصيد الأسماك وبناء المنشآت العامة مثل السدود والخزانات وغيرها من وسائل إدارة موارد المياه .

ومجموع الاتفاقيات التي تناولت الأنهار الدولية بلغت الخمسين اتفاقية ونيف والتي سوف نأتي على بعضها ولعل أول معاهدة تناولت هذا الموضوع هى المعاهدة الموقعة بين هولندا وألمانيا وهدفها تنظيم الاستعمال المشترك للحقوق المتعلقة بالانهار بين الدول المبرمة لها بتاريخ 2/ 8/ ،1785 تلتها بعد ذلك معاهدة باريس الموقعة بين فرنسا وألمانيا بشأن الملاحة في نهر الراين المؤرخة في 30/ 5 / ،1814 أما بشأن نهر الدانوب فقد ابرمت معاهدتا باريس 1856 ولندن 1883 . والاتفاقية المبرمة بين مصر والسودان بشأن مياه النيل سنة ،1959 وكذلك الاتفاقية الموقعة بتاريخ 17/12/1914 بين فرنسا وايطاليا بشأن نهر رينو وروافده ومعاهدة فرساي سنة ،1919 والمعاهدة المبرمة سنة 1922بين روسيا وفنلندا وموضوعها عدم تحويل مجرى النهر أو اقامة منشآت مائية تؤثر في تدفق المياه، ومعاهدة لوزان سنة 1923 التي اوجبت على الدول المشتركة بالانهار الحفاظ على الحقوق المكتسبة للدول المتشاطئة، والاتفاقية المعقودة بين فرنسا وسويسرا بشأن نهر الراين عام ،1926 والمعاهدة الروسية الايرانية حول استغلال نهر اراكس الموقعة بتاريخ 11/ 8/ 1957 اضافة الى الاتفاقية الموقعة بين الهند وباكستان سنة 1960 بشأن نهر الهندوس .

ولكن في حال غياب الاتفاقيات بين دول المنبع والمصب تتم العودة الى الاتفاقيات المتعلقة بنظام الطرق المائية الصالحة للملاحة كمؤتمر فيينا المنعقد بتاريخ ،1815 المتعلق بحرية الملاحة للاغراض التجارية للدول المتشاطئة وتنظيم ذلك، وميثاق درسدن بشأن نهر الالب المؤرخ عام ،1824 وكذلك مؤتمر مدريد عام 1911 الذي تم فيه البحث عن حقوق الدول المتشاطئة، ومؤتمر برشلونة الذي عقد في سنة 1921 وتناول مواضيع المساواة في التعامل والامتناع عن عرقلة الملاحة، ومؤتمر جنيف الثاني والذي انبثقت عنه اتفاقية سنة 1939 حول استخدام القوى المائية في الانهار الدولية، واعلان الدول الامريكية الصادر سنة 1933 المتعلق باستخدام الانهار لغير الاغراض الملاحية .

كما ان الجمعية العامة للأمم المتحدة عملت على تشجيع الإنماء التدريجي لقانون المجاري المائية وتدوينه وتركيز ذلك العمل في إطار الأمم المتحدة في العام 1959 التي أصدرت فيه قراراً أوضحت فيه أن من المرغوب فيه الشروع في إجراء دراسات تمهيدية عن المشكلات القانونية المتعلقة باستخدام الأنهر الدولية والانتفاع بها . وقد نص القرار على أهمية تركيز عمل الإنماء التدريجي لقانون المجاري المائية الدولية وتدوينه في إطار الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هيئات دولية عديدة اتخذت تدابير وبذلت جهوداً قيمة اعتُمدت لاحقاً من رابطة القانون الدولي (ILA) في تأسيس “لجنة استخدامات مياه الأنهار” في عام ،1954 التي اعتمد مؤتمر هلسنكي تقريرها النهائي عام 1966 متضمناً قواعد هلسنكي الشهيرة . وتمثل الانجاز الرئيسي لقواعد هلسنكي بالابتعاد عن مفهوم السيادة المطلقة في ادارة الموارد المائية باتجاه الاعتراف بالمسؤولية المشتركة للدول المتشاطئة، وقد قامت الامم المتحدة بعدها بتطوير تلك القواعد لتشمل مسؤولية الدول في الحفاظ على نوعية المياه وليس كميتها فقط، وطورت مبادئ ارتكز عليها في ما بعد القانون الدولي واهمها:

- حق دول المصب او اسفل النهر (الذنائب) في تسلم اشعار مسبق عن مشاريع الموارد المائية .

- الدخول في مفاوضات قبل البدء بالمشاريع .

- الاعتراف بالمسؤولية المشتركة .

- منع الاعمال التي تسبب اضرارا كبيرة .

- الاعتراف بالسبق الزمني في استخدام المياه .

- الحق في الاستخدام المعقول والمنصف

(Utilization Reasonable & Equitable) .

- منع تلويث الموارد المائية .

- تطوير وسائل حل المنازعات حول الموارد المائية، وغيرها .

ثم قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على مبادرة من حكومة فنلندا في عام 1970 الى اصدار القرار رقم 2669 الذي أوصت فيه لجنة القانون الدولي (ILC) بإعداد مسودة مجموعة من المواد تنظم الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية . وفي عام 1991 رفعت اللجنة أول مسودة تضم 32 مادة إلى الجمعية العامة لمناقشتها في لجنتها السادسة للحصول على تعليقات الحكومة عليها ثم قامت لجنة القانون الدولي بعد ذلك بإجراء تعديل طفيف على المسودة الأولى خاصة في ما يتعلق بالعلاقات بين الانتفاع المنصف وقاعدة عدم الإضرار والتسوية السلمية للمنازعات .

وبتاريخ 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 عرض مشروع القرار منقحاً بحيث أضيفت لديباجته فقرة أخيرة جديدة تنص على الأخذ في الاعتبار أنه على الرغم من وجود عدد من المعاهدات الثنائية والاتفاقيات الإقليمية فإن استخدام المجاري المائية الدولية ما زال يعتمد جزئياً على المبادئ العامة وقواعد القانون الدولي العرفي . ثم في جلسة 29 تشرين الثاني جرى تصويت مستقل على الفقرة ما قبل الأخيرة من ديباجة مشروع القرار المنقح وتم اعتمادها بأغلبية 93 صوتاً مقابل اعتراض عضوين وامتناع 20 عن التصويت .

اتفاقية 1997

ثم في عام 1997 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية دولية جديدة حول قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية . ومن أهم ملامح هذه الاتفاقية انها تضع القواعد العامة للأصول الكلية المتعلقة باستخدامات الأنهار في غير شؤون الملاحة، والقواعد الأساسية التي يتم بمقتضاها تقاسم الموارد المائية للأنهار بوجه عام . وقد صوتت لمصلحة الاتفاقية اكثر من مائة وثلاث دول، وعارضتها ثلاث فقط وهي تركيا، الصين، بورندي، وصادقت عليها حتى الآن 30 دولة (بينها 8 دول عربية فقط) . إلا ان المجموع يبقى اقل من العدد المطلوب لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ وهو 35 دولة، ما يحتم بذل جهد كبير من قبل العراق وغيره من الدول كي تدخل الاتفاقية حيز التطبيق، فمن الواضح ان عدد الدول التي صادقت على الاتفاقية حتى الآن اقل بكثير من الدول التي صوتت على الاتفاقية العام 1997 .

وتعتبر اتفاقية الامم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية، التي اقرت في الجمعية العامة في مايو/ أيار 1997 اهم وثيقة دولية تنظم استخدام الموارد المائية في الاحواض المائية المشتركة بين اكثر من دولة، وهي وثيقة غاية في الاهمية، ولا يوجد فيها لبس او مفاهيم مزدوجة، وبالرغم من انها استندت إلى قواعد هلسنكي، الا انها شملت المفاهيم الجديدة، والمعرفة التي اتيحت للبشرية خلال ال 30 عاما التي تلت الاتفاق على قواعد هلسنكي في مجال البيئة والمناخ والتلوث والتنمية وجدلية العلاقة بين هذه العناصر، وخاصة بعد مؤتمر قمة الارض، واعلان الأجندة 21 للتنمية المستديمة .

فعلى سبيل المثال، تنص المادة الخامسة من الاتفاقية والخاصة ب “الانتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان” على:

1- تنتفع دول المجرى المائي، كل في إقليمها، بالمجرى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولة، وبصورة خاصة، تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي وتنميه بغية الانتفاع به بصورة مثلى ومستدامة والحصول على فوائد منه، مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية، على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي .

2- تشارك دول المجرى المائي في استخدام المجرى المائي الدولي وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة . وتشمل هذه المشاركة حق الانتفاع بالمجرى المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الاتفاقية . والمادة السابعة الخاصة ب “الالتزام بعدم التسبب في ضرر ذي شأن” تنص على:

- تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن لدول المجرى المائي الأخرى .

- ومع ذلك، فإنه متى وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي، تتخذ الدول التي سبب استخدامها هذا الضرر، في حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام، كل التدابير المناسبة، مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين 5و6 وبالتشاور مع الدولة المتضررة، من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام، حسب الملائم، بمناقشة مسألة التعويض .كما حددت الكيفية التي يتم بها حل المنازعات المائية في حالة فشل المفاوضات بين الدول عن طريق تشكيل لجنة تقصي حقائق والتوفيق بين الدول المتنازعة واللجوء الى التحكيم او التسوية القضائية إما بعرض الموضوع على محكمة العدل الدولية وإما بالتحكيم الدولي ولكن لتطبيق ذلك يشترط موافقة الدولة على ذلك صراحة .

وعلى الرغم من ان تلك الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه إلا أن أهميتهما قد أكدتها محكمة العدل الدولية عام 1997م بعد أشهر فقط من تاريخ إجازتها . عندما طلب للمرة الأولى في التاريخ من محكمة العدل الدولية حل نزاع بين دولتين هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا حول مجرى مائي دولي وهو نهر الدانوب .

وباستعراض ما تقدم يتبين أن الامن المائي بات عنصراً أساسياً من عناصر الامن القومي العربي لذلك لا بد من متابعة التطورات المهمة في أطر ومفاهيم القانون الدولي المتعلق بالمجاري المائية الدولية المشتركة ومواجهة أي تطورات تؤثر سلبا في الحقوق المائية العربية ودعم وتمتين العلاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين الدول المتشاطئة وايجاد المناخ الملائم للحوار والتفاهم . كذلك لا بد من تفعيل الجهد الدبلوماسي والسياسي العربي على المستويين الاقليمي والدولي لضمان وحماية المصالح المائية العربية وتعزيز القدرات التفاوضية العربية الخاصة بالمياه المشتركة مع الدول غير العربية على أن يتم ذلك على أساس قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية للمجاري ولذلك لا بد من دعوة الجامعة العربية للنظر في صياغة اطار قانوني عربي خاص بالمجاري المائية المشتركة حفاظاً على سلامة العلاقات بين الدول الشقيقة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مليون خ اااطر

نهر النيل والقانون الدولي Stars9
avatar


تاريخ التسجيل : 08/06/2010

نهر النيل والقانون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: نهر النيل والقانون الدولي   نهر النيل والقانون الدولي I_icon_minitimeالثلاثاء يونيو 08, 2010 9:20 am

مشكوره على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mero

نهر النيل والقانون الدولي Stars12
mero


الابراج : الثور
الحصان
تاريخ التسجيل : 08/03/2010
الأوســـمــــة : نهر النيل والقانون الدولي 162670302

نهر النيل والقانون الدولي 914270893

نهر النيل والقانون الدولي 767282229



نهر النيل والقانون الدولي Empty
مُساهمةموضوع: رد: نهر النيل والقانون الدولي   نهر النيل والقانون الدولي I_icon_minitimeالأحد يونيو 13, 2010 10:43 am

ميرسى على ردك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نهر النيل والقانون الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نحن ودول حوض النيل
» اسرائيل فى النيل
» حبس بحار يتسبب بغرق تسع فتيات في النيل
» دول المنع تطالب مصر بدفع ثمن الاستفادة من نهر النيل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ـ ـمـ ــ ـنـ ــ ـتـ ــ ـدـ ـيـ ـآـ ـتـ ـ آـ ـصـ ــ ـحـ ـآـ ـبـ ـ ـ ـتـ ــ ـوـ ـبـ ـ :: ¯−ـ‗ऊ_»ऋँالـمـنـتـديـات الـعـامــةऋँ«_ऊ‗ـ−¯ :: مــنـــتـــدي الاخــبـــار-
انتقل الى: